كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الربح مستحق بمنفعة العامل وهي مستحقة لرب المال الأول بعقد المضاربة فيكون شركة بينه وبين العامل كربح المال الأول.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الربح للعامل دون رب المال الأول، ويجبر ضرر المضاربة الأولى بمعرفة الخبرة وبالرجوع إلى متوسط دخل المضاربة الأولى قبل المضاربة الثانية وبعده.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح اختصاص العامل بالربح: أنه كسبه من غير أثر لرب المال في المضاربة الأولى فيه.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
الجواب عن وجهة هذا القول: أن عقد المضاربة الأولى ليست على منفعة العامل بل على الاتجار بالمال، وذلك لثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أنه لا يحق لرب المال التصرف في منفعة العامل بأي عمل يريده، ولو كان العقد على المنفعة لجاز له ذلك كالأجير الخاص.
الوجه الثانى: أنه لا يلزم مباشرة العامل للعمل بل يجوز ذلك وأن يستأجر من يقوم به؛ لأنه متعلق بذمة العامل وليس بذاته.

الصفحة 629