كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الأمر الثاني: الخلاف في غير مستحق الجزء المشروط:
وفيه جانبان هما:
1 - ما يقبل فيه قول العامل.
2 - ما يقبل فيه قول رب المال.
الجانب الأول: ما يقبل فيه قول العامل:
وفيه ثلاثة أجزاء هي: -
1 - بيانه.
2 - توجيهه.
3 - اليمين.
الجزء الأول: بيان ما يقبل فيه قول العامل:
مما يقبل فيه قول العامل ما يأتي:
1 - الهلاك والخسران.
2 - ما اشتراه لنفسه.
3 - الجناية والتعدي والتفريط.
4 - قدر رأس المال.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 - توجيه قبول قول العامل في دعوى الهلاك والخسران.
2 - توجيه قبول قول العامل فيما اشتراه لنفسه.
3 - توجيه قبول قول العامل فيما يدعي عليه من جناية أو تعد أو تفريط.
4 - توجيه قبول قول العامل في قدر رأس المال.
الجزئية الأولى: توجيه قبول قول العامل في دعوى الهلاك والخسران:
وجه قبول قول العامل في دعوى الهلاك والخسران أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه كالوكيل.
الجزئية الثانية: توجيه قبول قول العامل فيما اشتراه لنفسه:
وجه قبول قول العامل فيما يدعي شراءه لنفسه أن الخلاف في نيته وهو أعلم ولا يطلع عليها غيره.

الصفحة 632