كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الجزئية الثالثة: توجيه قبول قول العامل فيما يدعي عليه من خيانة أو تعد أو تفريط:
وجه قبول قول العامل في ذلك: أنه أمين قبض المال بإذن ربه على وجه لا يختص بنفعه والأصل عدم التعدي والخيانة والتفريط.
الجزئية الرابعة: توجيه قبول قول العامل في قدر رأس المال:
وجه قبول قول العامل في قدر رأس المال: أنه ينكر ما يدعي عليه من قبض محل الخلاف والأصل عدم القبض.
الجزء الثالث: اليمين:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان مشروعية اليمين.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان المشروعية:
إذا قبل قول العامل بلا بينة لزمته اليمين.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للعامل إذا قبل قوله بلا بينة: دفع احتمال صدق الطرف الآخر.
الجانب الثاني: ما يقبل فيه قول رب المال:
وفيه ثلاثة أجزاء:
1 - بيان ما يقبل فيه.
2 - توجيهه.
3 - اليمين.
الجزء الأول: بيان ما يقبل فيه قول رب المال.
مما يقبل فيه قول رب المال ما يأتي:
1 - قدر الجزء المشروط.
2 - دعوى العامل الغلط.
3 - رد رأس المال.

الصفحة 633