كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الفرع الثامن: ضمان المتلفات:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الضمان.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الضمان:
وفيه جانبان هما:
1 - ما تلف بتعد أو تفريط.
2 - ما تلف من غير تعد ولا تفريط.
الجانب الأول: ما تلف بتعد أو تفريط:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
ما يتلفه الشركاء بتعد أو تفريط يتلف على حسابهم جميعًا ويلزمهم ضمانه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ضمان ما يتلف بتعد أو تفريط: أن الأصل في الإتلاف الضمان إلا بعذر فإذا انتفى العذر لزم الضمان والتعدي أو المفرط لا عذر له فيلزمه الضمان.
الجانب الثاني: ما تلف من غير تعد ولا تفريط:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الضمان.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الضمان.
ما يتلف بأيدي الشركاء في شركة الأبدان من غير تعد ولا تفريط يتلف عليهم جميعًا فلا يلزم من تلف في يده ضمانه.