كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم الضمان على أحد من الشركاء لا يتلف في يده من غير تعد ولا تفريط: أن كل واحد أمين لآخر بحكم الوكالة الثابتة بالعقد، والأمين لا يلزمه ضمان ما لم يتعد أو يفرط.
الفرع التاسع: نسبة النصيب من الكسب:
وفيه أمران:
1 - في حالة صحة الشركة.
2 - في حالة فساد الشركة.
الأمر الأول: في حالة صحة الشركة:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا شرط لكل واحد جزء معلوم.
2 - إذا لم يشترط لأحد منهم شيء.
الجانب الأول: إذا شرط لكل منهم ما يخصه:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يستحقه.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الاستحقاق:
إذا بين ما يخص كل واحد من الشركاء كان له.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق كل واحد ما شرط له ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (¬1).
2 - أن الكسب للشركاء فإذا اقتسموه برضاهم صح ذلك؛ لأن ذلك من حقهم.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (3594).

الصفحة 657