كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الفقرة الثانية: الجواب عن الاعتراض:
يجاب عن هذا الاعتراض: بأن انحصار الشركات في بعض العصور على التسليم به لا يمنع من حدوث غيرها في عصور أخرى، بدليل أنه وجد في هذا العصر (¬1) كثير من الشركات التجارية التي لم تكن معروفة في عصور تلك الشركات.
الأمر الثالث: الحكم.
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
حكم الاشتراك في الكسب بوسائل الكسب الجائزة الجواز والصحة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز الاشتراك المذكور ما يأتي:
1 - أنه لا محذور فيه من ضرر أو غرر.
2 - أن المصلحة تقتضيه، فقد يتوفر وسائل الكسب عند شخص ولا يتمكن من تشغيلها، ويوجد من يتمكن من تشغيلها ولا تتوفر عنده.
3 - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.
الأمر الرابع: الاستحقاق:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الاستحقاق.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الاستحقاق:
الاستحقاق من الكسب حسبما يتم الاتفاق عليه.
¬_________
(¬1) عصر هذا التأليف.

الصفحة 665