كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
المبحث السادس ما تصح كفالته
وفيه مطلبان هما:
1 - ضابط ما تصح كفالته.
2 - أمثلته.
المطلب الأول ضابط ما تصح كفالته
تصح الكفالة ببدن كل من عنده عين مضمونة أو عليه دين لآدمي.
المطلب الثاني الأمثلة
من أمثلة ما تصح كفالته ما يأتي:
1 - من عليه دين لأدمي.
2 - من عنده عارية على القول بأنها مضمونة.
3 - من عنده عين مغصوبة.
4 - من تعلق برقبته أرش جناية.