كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الأمر الثاني: البراءة:
إذا سلم المكفول نفسه مع إمكان أخذ الحق منه برئ الكفيل.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أن الغرض من الكفالة يتحقق به فلا يبقى حاجة بعده.
الفرع الثاني: إذا كان لا يمكن استيفاء الحق حين التسليم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - المثال.
2 - البراءة.
3 - التوجيه.
الأمر الأول: المثال:
وفيه جانبان هما:
1 - مثال عدم حضور الحق حين التسليم.
2 - مثال عدم بذل التسليم.
الجانب الأول: مثال عدم حضور الحق عند التسليم:
مثال عدم حضور الحق عند تسليم المكفول نفسه: أن يكون الحق المكفول به نقودًا غير موجودة مع المكفول حين تسليم نفسه.
الجانب الثاني: مثال عدم بذل التسليم:
مثال عدم بذل التسليم: أن يكون المبلغ المكفول به موجودًا مع المكفول حين تسليم نفسه ويرفض تسليمه قبل حلوله.
الأمر الثاني: البراءة:
إذا كان لا يمكن استيفاء الحق من المكفول حين تسليبم نفسه في غير الوقت المحدد لم يبرأ الكفيل.