كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

المطلب الرابع البراءة بموت الكفيل
وفيه مسألتان هما:
1 - البراءة.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: البراءة:
إذا مات الكفيل برئ في الدنيا فلا يتعلق بتركته، وفي الآخرة فلا يطالب بالحق فيها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه براءة الكفيل بموته: أن الكفالة التزام بإحضار بدن المكفول وليس التزامًا بالحق، وذلك متعذر من الكفيل بعد موته.

المطلب الخامس البراءة بتلف العين المكفول بها
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا تلفت بغير فعل آدمي.
2 - إذا تلفت بفعل آدمي.
المسألة الأولى: إذا تلفت العين بغير فعل آدمي:
وفيها فرعان هما:
1 - البراءة.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: البراءة:
إذا تلفت العين المكفول بها بغير فعل آدمي برئ الكفيل.

الصفحة 79