كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الفرع الثاني: التوجيه:
وجه براءة الكفيل بتلف العين المكفول بها: أن الهدف من الكفالة هو إحضار هذه العين وقد تلفت مع تعذر مطالبة المتلف بالبدل فلا يبقى للكفالة مجال.
المسألة الثانية: إذا تلفت العين بفعل آدمي:
وفيها فرعان هما:
1 - البراءة.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: البراءة:
إذا تلفت العين المضمونة بفعل آدمي لم يبرأ الكفيل ولزمه إحضار البدل من مثل أو قيمة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم براءة الكفيل إذا تلفت العين بفعل آدمي: أنه يمكن مطالبته بالبدل، فيلزم الكفيل أن يطالبه به. فلا يسقط الحق مع إمكان الحصول عليه.

المطلب السادس البراءة بتسليم الكفيل للمكفول
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا كان التسليم في الوقت المحدد.
2 - إذا كان التسليم في غير الوقت المحدد.
المسألة الأولى: إذا كان التسليم في الوقت المحدد:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان التسليم في المكان المحدد.
2 - إذا كان التسليم في غير المكان المحدد.
الفرع الأول: إذا كان التسليم في المكان المحدد:
وفيه أمران هما:

الصفحة 80