كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

1 - البراءة.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: البراءة:
إذا سلم الكفيل المكفول في الوقت المحدد والمكان المحدد برئ الكفيل من الكفالة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أنه أدى ما الترْم به وهو تسليم المكفول تسليمًا معتبرًا فبرئت ذمته بذلك كما لو قضى الحق.
الفرع الثاني: إذا كان التسليم في غير المكان المحدد:
وفيه أمران هما:
1 - البراءة.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: البراءة:
إذا سلم الكفيل المكفول في غير المكان المحدد لم يبرأ ولو كان في الوقت المحدد.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أنه لم يحصل به ما التزم به، وهو تسليم المكفول في وقته المحدد ومكانه المحدد.
المسألة الثانية: إذا كان التسليم في غير الوقت المحدد:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان يمكن الاستيفاء.
2 - إذا كان لا يمكن الاستيفاء.
الفرع الأول: إذا كان يمكن الاستيفاء:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - المثال.
2 - البراءة.
3 - التوجيه.

الصفحة 81