كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الأمر الأول: المثال:
مثال ما إذا كان يمكن تسليم الحق وقت تسليم المكفول: أن يكون الحق متوفراً لديه ويلتزم بتسليمه إذا.
الأمر الثاني: البراءة:
إذا سلم الكفيل المكفول مع إمكان أخذ الحق منه برئ الكفيل.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أن الغرض من الكفالة يتحقق به، فلا يبقى حاجة إليها بعده.
الفرع الثاني: إذا كان لا يمكن الاستيفاء:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - المثال.
2 - البراءة.
3 - التوجيه.
الأمر الأول: المثال:
مثال عدم إمكان استيفاء الحق من المكفول حين تسليم الكفيل له أن يكون ممتنعاً من تسليمه، وله من يمنعه من الحمل على التسليم.
الأمر الثاني: البراءة:
إذا كان التسليم في غير الوقت المحدد أو في غير مكانه وكان تسليم الحق غير ممكن لم يبرأ الكفيل.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه عدم براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أنه لا يحقق الغرض من الكفالة فلا يتم به الالتزام الحاصل بالكفالة، فلا يبرأ الكفيل به.