كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

المطلب السابع البراءة بإبراء المكفول له الكفيل
وفيه مسألتان هما:
1 - براءة الكفيل.
2 - براءة المكفول.
المسألة الأولى: براءة المكفول:
وفيها فرعان هما:
1 - البراءة.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: البراءة:
إذا أبرأ المكفول له الكفيل برئ بهذا الإبراء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه براءة الكفيل بإبراء المكفول له: أن الحق في الكفالة للمكفول له، فإذا أبرأ الكفيل منه سقط ولم يبق في ذمته علاقة للمكفول له.
المسألة التانية: براءة المكفول بإبراء المكفول له للكفيل:
وفيها فرعان هما:
1 - البراءة.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: البراءة:
إذا أبرأ المكفول له الكفيل لم يبرأ المكفول.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم براءة المكفول بإبراء الكفيل: أن الكفيل فرع والمكفول أصل، والأصل لا يبرأ ببراءة الفرع.

الصفحة 83