كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

المطلب الثامن البراءة بإبراء المكفول له للمكفول
وفيه مسألتان هما:
1 - البراءة.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: البراءة.
إذا أبرأ المكفول له المكفول برئ هو وبرئ الكفيل.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه براءة المكفول.
2 - توجيه براءة الكفيل.
الفرع الأول: توجيه براءة المكفول:
وجه براءة المكفول بإبرائه من المكفول له: أن الحق للمكفول له. فإذا أبرأ منه بقيت ذمة المكفول فارغة منه وهذا هو معنى البراءة.
الفرع الثاني: توجيه براءة الكفيل:
وجه براءة الكفيل بإبراء المكفول: أن الكفيل فرع للمكفول، فإذا برئ الأصل برئ الفرع.

الصفحة 84