كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
1 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 - الجواب عن قياس الكفالة على الضمان.
الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن الاستدلال بالحديث: بأن المراد به الضامن للحق؛ لأنه الذي يلزمه قضاؤه.
الجزء الثاني: الجواب عن قياس الكفالة بالبدن على ضمان المال:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الضامن ملتزم بقضاء الحق فلا يبرأ مع بقائه، أما الكفالة المجردة فليس فيها التزام بالحق فلا يلزم بها.
الفرع الثاني: حالات الضمان على القول به:
من الحالات التي يجب على الكفيل الضمان فيها ما يأتي:
(أ) إذا امتنع الكفيل من إحضار المكفول.
(ب) إذا تعذر إحضار المكفول، ومن أسباب ذلك ما يأتي:
1 - اختفاء المكفول وعدم معرفة مكانه.
2 - سفر المكفول سفراً يتعذر إحضاره منه.
3 - أن يحول دون إحضاره يد ظالمة.
4 - أن يسجن في مكان يتعذر الوصول إليه فيه أو يتعذر إخراجه منه.