كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

المبحث الثالث عشر أخذ العوض على الكفالة
وفيه مطلبان هما:
1 - إذا لم يترتب عليها سداد الحق.
2 - إذا ترتب عليها سداد الحق.

المطلب الأول إذا لم يترتب عليها سداد الحق
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
الذي يظهر - والله أعلم - أنه إذا لم يترتب على الكفالة سداد الحق جاز أخذ العوض عنها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز أخذ العوض على الكفالة إذا لم يترتب عليها سداد الحق: أن العوض في مقابل شغل ذمة الكفيل وتحمله تكاليف إحضار المكفول وتعرضه للحبس إذا لم يحضره، ولا محذور فيها، فليست وسيلة إلى جر النفع بالقرض ولا تؤدي إليه.

الصفحة 91