كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 3)

في الإيجاب مانعة [من الأمر] (¬1) في حقه.
وأمَّا على طريقتنا في أن اللفظ يقتضي وجودَ ما يقتضي الوجوبُ لولا المشقة من المصالح، وأن ذلك بمجرَّده يكفي دليلاً على الاستحباب، فيدخل فيه الصَّبي؛ لأنَّه من الأمة.

السابعة والعشرون: هل تدخل تحته صلاةُ من لم يجد ماءً ولا تراباً؟
أما من قال: إنه يصلِّي ولا يقضي، فظاهر؛ لأنها صلاة وقعت مجزئة، وأمَّا من قال: يصلِّي ويقضي، فيقتضي أن لا يدخلَ؛ لأنها ليست بصلاة حقيقة، وإنَّما هي تُشْبه الصَّلاة.

الثامنة والعشرون: ولهذا قال بعضُ الشَّافعية: لا يقرأ فيها القرآنَ إذا كان جنباً، معلِّلاً بأن سائر الأركان يُؤتى بها تشبُّهاً، وقراءة القرآن حقيقة (¬2).
التاسعة والعشرون: المراد بالسواك هاهنا الفعل الذي هو المصدر، وقد قدَّمنا أنه يُطلق على الآلة، إلَّا أنه يُحوِج إذا حُمل على ذلك إلى إضمار، مثلَ أن (¬3) يقال: لأمرتهم باستعمال السواك، و (¬4) ما يقرب من ذلك، ولا حاجةَ إلى الإضمار مع إمكان الاستغناء عنه.
¬__________
(¬1) سقط من "ت".
(¬2) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (2/ 355).
(¬3) في الأصل: "بأن"، والمثبت من "ت".
(¬4) "ت": "أو".

الصفحة 120