كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 3)
الدينية [فيه ظاهرةٌ] (¬1)؛ لإزالة الروائح التي يتأذى بها من يلابسُ غير المزيل لها، ولا سيَّما المجامع؛ لما توجبه [من] (¬2) النفرةِ عن الفَضْلة (¬3) التي بلغت المبلغ العظيم في الاستقذار.الرابعة عشرة: إذا كان الاستنشاق والاستنثار بمعنى واحد؛ كما حكيناه عن بعضهم، فلفظ الاستنشاق دالٌّ عليهما؛ أعني: على الجذب والدفع.
وإن كانا (¬4) مختلفي المعنى - على ما نختاره - فيحتمل أن يقال: إن الاستنشاقَ يلزمه الاستنثار، فاكتُفيَ بذكر الاستنشاق، الذي هو الجذبُ، عن الاستنثار، الذي هو الدفع؛ لأنَّ الماءَ لا يمكن مقامُه في الأنف.
والأقرب أنَّ الأمرَ بالاستنشاق لا يَستلزمُ (¬5) الأمرَ بالاستنثار؛ لأن في لفظ الاستنثار دلالة على تعمُّلٍ وتفعُّلٍ، وليس هو مُجرَّد نزولِ الماء [فيه] (¬6)، فيؤخذ الأمر بالاستنثار من الحديث الصحيح: "منْ توضَّأَ (¬7)
¬__________
(¬1) زيادة من "ت".
(¬2) زيادة من "ت".
(¬3) في الأصل: "الفضيلة"، والمثبت من "ت".
(¬4) في الأصل: "كان"، والمثبت من "ت".
(¬5) "ت": "لا يلزم منه".
(¬6) زيادة من "ت".
(¬7) "ت": "فليتوضأ".