كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 3)
وذَكَرَ من رواية زيد بن أسلم أثراً عن عمرَ - رضي الله عنه - فيه: وهو يفتل شاربه (¬1)، [قال] (¬2): فلو (¬3) كان مملوصاً ما وجد ما يفتل، هذه بدعٌ ظهرت (¬4) في الناس.قلت: وقد نُقل عن بعض العلماء التخيير بين الأمرين، وقولُ مالك - رحمه الله -: وليس حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإحفاء (¬5) [يحتملُ وجهين:
أحدهما: أن يكون لم يبلغْهُ الحديث فيه.
والثاني: أن يكون المرادُ: ليس معنى حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في الإحفاء] (¬6) الاستئصالُ، [وهذا] (¬7) مُقتضى (¬8) ما نقله أبو محمد بن أبي
¬__________
(¬1) ورواه عن الإمام مالك: أبو عبيد في "الأموال" (ص: 377)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1/ 100)، والطبراني في "المعجم الكبير" (54).
قال ابن عبد البر في "التمهيد" (21/ 66): وما احتج به مالك أن عمر كان يفتل شاربه إذا غضب أو اهتم، فجائز أن يكون كان يتركه حتى يمكن فتله ثم يحلقه، كما ترى كثيراً من الناس يفعله.
(¬2) سقط من "ت".
(¬3) "ت": "ولو".
(¬4) في الأصل: "فقد ظهرت"، والمثبت من "ت".
(¬5) في الأصل: "في الإحفاء"، والمثبت من "ت".
(¬6) زيادة من "ت".
(¬7) زيادة من "ت".
(¬8) في الأصل: "يقتضي"، والمثبت من "ت".