كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 3)

ونقل ابن أبي زيد (¬1)، عن ابن المسيِّب أنه [قال] (¬2): لا بأس بالإطلاق في العشر (¬3).
قال قاضي الجماعة أبو الوليد بن رُشد - بعد ذكر ما ذكره من الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها -: وإنما لم يرَ مالكٌ بهذا بأسًا؛ لأنه عارضه عنده (¬4) حديثُ عائشة - رضي الله عنها -: أنها قالت رداً لقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: منْ أهدَى هديا حرمَ عليه ما يَحرمُ على الحاجِّ حتى ينحرَ الهدي: ليس كما قال ابنُ عباس، أنا فتلتُ قلائدَ هديِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي ثم قلدها بيده (¬5)، وبعث بها فلم يحرمْ عليه شيء مما أحلَّه الله (¬6)، حتى ينحر الهدي (¬7).
فأحرى أن لا يحرمَ على الذي يريد أن يضحي أو عنده ذبح يريد أن يضحي به شيءٌ.
¬__________
(¬1) في الأصل: "نقل عن ابن أبي زيد" والمثبت من "ت".
(¬2) زيادة من "ت".
(¬3) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (14784).
(¬4) في الأصل: "عند"، والمثبت من "ت".
(¬5) في الأصل: "بيدي"، والمثبت من "ت".
(¬6) في "ت" زيادة: "لأنه إذا لم يحرم على الذي بعث بالهدي شيء مما أحله الله".
(¬7) رواه البخاري (1613)، كتاب: الحج، باب: من قلد القلائد بيده، ومسلم (1321)، كتاب: الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه.

الصفحة 310

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text