كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 3)
احتمل معنىً مناسباً يُحتمل أن يكون المقصود (¬1) في الحكم لا يُترك ويهمل (¬2).الثانية والخمسون: هذا المعنى الذي ذكرناه يخصُّ الترجيحَ بالنتف على الحلق، ولا يجري في التنوير.
الثالثة والخمسون: [الحكاية] (¬3) التي ذكرناها عن الشافعي تدلُّ على أن المشقة في النتف (¬4) إذا قويت تكون سببًا مرخِّصاً في تركه، وليس مقتضى الإطلاق، لكنه يُخصُّ بدلائل نفي الضرر، والعُسر، والقاعدة الكلية.
الرابعة والخمسون: فيها استنابةُ الغيرِ في إزالته، وهو أقربُ إلى الكراهة من قص الأظفار؛ لقرب ستره عن الأعين من (¬5) حفظ المروءة، والجواز جارٍ على مقتضى الإطلاق في نتف الإبط، وقد تقدم مثل هذا.
الخامسة والخمسون: قيل: يُستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن، وهذا مُقتضى الحديث الآخر في استحباب التيمن، فيستحبُّ بمقتضى ذلك الحديث، ويزاد على الإطلاق الذي يقتضيه هذا الحديث، وهو حصولُ المقصود بالمسمَّى من النتف.
¬__________
(¬1) "ت": "مقصودًا".
(¬2) انظر: "شرح عمدة الأحكام" للمؤلف (1/ 86).
(¬3) زيادة من "ت".
(¬4) "ت": "بالنتف".
(¬5) "ت": "في".