كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 3)
قال الهروي: الاستحداد: حلق العانة بالحديد (¬1).وهذا يدلُّ على أن المعتادَ في ذلك الزمان كان الإزالةَ بالحلق في حقّ الرجال والنساء؛ أعني: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "وتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ".
وكذلك قال العربي يصفُ عضوه [من الكامل]:
أُدني لهُ الرَّكَبَ الحَلِيقَ كأنَّمَا ... أُدنِي إليهِ عَقَارِبًا وأفاعِيا (¬2)
الرَّكَب: منبت [شعر] (¬3) العانة، مفتوح الراء والكاف معًا.
والترجيحُ بما ذكرناه في نتف (¬4) الإبط من تغير الرائحة في ذلك المكان، وكون الحلق ربَّما زادها، مُنتفٍ ها هنا؛ لأن العانةَ ليست موضعَ تغير الرائحة بسبب احتباس الأبخرة، ولعله السبب في افتراق الحكم فيهما (¬5).
وأشار بعضُهم إلى ترجيح الحلق في حقِّ المرأة، بأن النتفَ يرخي المحل، أو ربما يرخيه، أو كما قال (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: "غريب الحديث" للهروي (1/ 36).
(¬2) البيت لأبي النجم العجلي، كانسبه إليه الجاحظ في "الحيوان" (4/ 258 - 259)، وابن سلام في "طبقات فحول الشعراء" (2/ 746 - 747).
(¬3) سقط من "ت".
(¬4) "ت": "من نفي".
(¬5) في الأصل: "فيها"، والمثبت من "ت".
(¬6) قال الحافظ في "الفتح" (10/ 344): لكن قال ابن العربي: إن كانت شابة فالنتف في حقها أولى؛ لأنه يربو مكان النتف، وإن كانت كهلة، =