كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 3)
ركعتيِن لا يُحدِّثُ فيهما نفسَهُ، غُفِرَ لهُ ما تقدَّم مِنْ ذَنْبِهِ".قال ابنُ شهابٍ: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوءُ أسبغُ ما يتوضَّأُ به أحدٌ للصلاةِ. لفظ مسلم (¬1) (¬2).
الكلام عليه من وجوه:
* [الوجه] (¬3) الأول: في التعريف بمن ذُكِرَ فيه، فنقول:
عثمانُ بن عفانَ: بن أبي العاص بن أُمية بن عبد شمس بن عبد
¬__________
(¬1) في نسخة "الإلمام" (ق 5 / ب)، وكذا المطبوع من "الإلمام" (1/ 64): "متفق عليه، واللفظ لمسلم".
(¬2) تخريج الحديث: رواه البُخَارِيّ (158)، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، و (162)، باب: المضمضة في الوضوء، و (1832)، كتاب: الصوم، باب: السواك الرطب واليابس للصائم، ومسلم (226/ 3 - 4)، كتاب الطهارة، باب: صفة الوضوء وكماله، وأبو داود (106)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، والنَّسائيّ (84)، كتاب: الطهارة، باب: المضمضة والاستنشاق، و (85)، باب: بأي اليدين يتمضمض، و (116)، باب: حد الغسل، من حديث الزُّهْرِيّ، عن عطاء بن يزيد الليثيّ، عن حمران، به.
ورواه أبو داود (107)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، من حديث عبد الرَّحْمَن بن وردان، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحْمَن، عن حمران، به.
ورواه ابن ماجه (285)، كتاب: الطهارة، باب: ثواب الطهور، من حديث محمَّد بن إبراهيم، عن شَقِيق بن سلمة، ومن طريق محمَّد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، كلاهما عن حمران، به.
(¬3) سقط من "ت".