النهي مُقيداً بالاستنجاءِ أو البول، وإنما يُرَدُّ أحدُ اللفظين إلَى الآخرِ في العموم [إلَى] (¬1) الخصوص، أو الإطلاق إلَى التقييدِ، عندَ التعارض والتنافي في بعض المدلولات، اللهمَّ إلا أنْ يكونَ التقييد يقتضي مفهومُهُ مخالفةً للمُطلقِ أو العامِّ عندَ من يقول بالمفهومِ، ويرَى أنَّهُ يُخصِّصُ العمومَ.
ومثالُ ما لا يتأتَى فيه الجمعُ من الألفاظِ: ذكر حديث الواهبةِ نفسَها وما اختلفت الرواة فيه عن علي بن أبي حازم (¬2)، عن أبيه، عن سهل بن سعد؛ فإنها قصة واحدة، يقول بعضهم: "أنكحتُكَهَا (¬3) " (¬4)، وبعضهم: "زوَّجتُكَهَا" (¬5)، وبعضهم: "مَلَّكْتُكها (¬6) " (¬7)، إلَى غير ذلك من الاختلافات (¬8)، فهذا لا يتأتَّى أن تكون هذه الألفاظُ كلُّها قالها
¬__________
(¬1) في الأصل: "أو"، والمثبت من "ت".
(¬2) "ت": "علي ابن أبي حاتم".
(¬3) في الأصل: "أنكحتها"، والمثبت من "ت".
(¬4) رواه البخاري (4854)، كتاب: النكاح، باب: التزويج على القرآن وبغير صداق.
(¬5) رواه البخاري (4741)، كتاب: فضائل القرآن، باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومسلم (1425)، (2/ 1041)، كتاب: النكاح، باب: الصداق.
(¬6) "ت": "ملكتها".
(¬7) رواه البخاري (4742)، كتاب: فضائل القرآن، باب: القراءة عن ظهر القلب، ومسلم (1425)، (2/ 1040)، كتاب: النكاح، باب: الصداق.
(¬8) "ت": "الاختلاف".