والجواب: أنَّهُ لو عدل عنه إلَى البيانِ بالقولِ لمْ يكنْ جواباً للسؤال؛ لأنه سأله عن الرؤيةِ، والقولُ لا يرَى، وقد يتعلقُ للسائل غرضٌ في البيانِ [بالفعل] (¬1)، فإنَّ البيان (¬2) بالقولِ قد يكونُ أطولَ ومحتاجاً في الزمانِ إلَى مُدَّةٍ أكثرَ من زمان مدة الفعل، فيكون غرضُ السائلِ (¬3) متعلقاً بالأخصرِ في البيانِ.
وقد حُكيَ في الاحتجاجِ لمن منعَ البيانَ بالفعل بأنَّهُ يكون أطولَ، فيتأخرُ (¬4) عن وقت الحاجة، وأجيب بالمنعِ، وأنه قد يكون القولُ أطولَ (¬5).
وقد أورد بعضهم السؤال فقال: فإن قيل: البيانُ يحصل بالقولِ، فالجواب: أنَّهُ بالفعلِ أوقعُ في النفوسِ، وأبعدُ من التأويلِ، والله أعلم (¬6).
وما ذكرناه أولَى.
السابعة: قد ذكرنا تفسير (التَّورِ)، والحديثُ الذي جاء فيه: "من صُفْرٍ" (¬7) يدلُّ علَى جواز الوضوء من آنية الصفر؛ كما يجوزُ
¬__________
(¬1) زيادة من "ت".
(¬2) "ت": "للبيان".
(¬3) "ت": "للفعل".
(¬4) "ت": "فتأخر البيان".
(¬5) انظر: "مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصبهاني" (2/ 387).
(¬6) انظر: "شرح مسلم" للنووي (3/ 123).
(¬7) رواه البخاري (194)، كتاب: الوضوء، باب: الغسل والوضوء في =