المقصود، وإنْ كَان بعد الاستيقاظ من النومِ كان المتعيِّنُ أنْ يحكيَ ذلك؛ لأنه سئل عن كيفية الوضوء الذي تدخل تحته (¬1) هذه الهيئة؛ أعني: الغسلَ بعد الاستيقاظ من النومِ، فلو كان [ذلك] (¬2) كذلك تعيَّنَ ذكرُه لبيان الكيفية؛ لا سيَّما وهو [صفة] (¬3) يمكنُ أن تُعتبرَ في الحكم، [وعدمُ] (¬4) اعتبارها إنما يكون بطريق نظريٍّ، ولا يدخل في الحكايةِ عدمُ ذكرها. [ذلك] (¬5) كذلك تعيَّنَ ذكرُه لبيان الكيفية؛ لا سيَّما وهو [صفة] (¬6) يمكنُ أن تُعتبرَ في الحكم، [وعدمُ] (¬7) اعتبارها إنما يكون بطريق نظريٍّ، ولا يدخل في الحكايةِ عدمُ ذكرها.
الحادية عشرة: اختلف المالكيةُ في غسلهما؛ هل يكون علَى الاجتماعِ، أو الانفراد؟
ورُبَّما بُنِي [علَى] (¬8) أنَّ غسلَهُما للنظافة، أو للعبادة، وأنَّ الأول:
يقتضي الجمع؛ لأنَّه أبلغ في النظافةِ، والثاني: يقتضي الإفراد (¬9).
¬__________
(¬1) "ت": "يدخل تحت".
(¬2) سقط من "ت".
(¬3) زيادة من "ت".
(¬4) زيادة من "ت".
(¬5) سقط من "ت".
(¬6) زيادة من "ت".
(¬7) زيادة من "ت".
(¬8) زيادة من "ت".
(¬9) انظر: "الذخيرة" للقرافي (1/ 274).