كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 3)

واحد منهما ظاهراً؛ لأنه لو غسلهما مرتين، [وهما] (¬1) مَجموعتان، لمْ يبقَ لقوله: (مرتين) ثانياً فائدةٌ، لأنه لو زادهما (¬2) علَى المرتين (¬3) الأوليين مجموعتين لكان قد غسلهما أربعاً، ومُقتضَى اللفظ خلافُهُ، والله أعلم.

الرابعة عشرة: فيه غسلُ الكفَّين مرتين، وفي حديث آخر: ثلاثاً، وهو المستحبُّ عندَ الجمهور، وعن بعض المالكية أنَّهُ أشارَ إلَى غسلهما مرتين أخذاً بحديث (¬4) ابن زيد (¬5)، والأخذ بالزائدِ أولَى، [و] (¬6) يؤيده من حيثُ المعنَى القياسُ علَى سائر الأعضاء.
الخامسة عشرة: قد ورد غسلُهُما ثلاثاً في حديث آخر، وهو المستحبُّ عندَ الفقهاء، فيحتمل أنْ يكونَ غَسَلَهُما مرتين لبيانِ الجواز.
السادسة عشرة: فيه دليلٌ علَى [جواز] (¬7) اختلافِ عدد المرات في غسلات الأعضاء، وسيأتي مثله.
السابعة عشرة: فيه دليلٌ علَى أنَّ اسمَ اليد ينطلقُ علَى الكفين؛
¬__________
(¬1) زيادة من "ت".
(¬2) في الأصل "أرادهما"، والمثبت من "ت".
(¬3) في الأصل "مرتين"، والمثبت من "ت".
(¬4) في الأصل "لحِديث"، والمثبت من "ت".
(¬5) انظر: "الكافي" لابن عبد البر (ص: 20).
(¬6) سقط من "ت".
(¬7) زيادة من "ت".

الصفحة 585