يقول: إنَّ الآيةَ مُجملةٌ تتبيَّنُ بالفعلِ، فيمكن أنْ يكونَ ما وقع من الفعلِ دالاً علَى الوجوبِ إنْ كَان ثابتاً (¬1)، وكان المرفقان داخلين في الغسلِ، لكن الراوي لمْ يبينْ ذلك؛ أعني: دخول المرفقين في الغسلِ، فيرجع (¬2) البحثُ إلَى مُقتضَى (إلَى) في لسان العرب.
الثانية والثلاثون: [قوله: "ثمَّ مَسَحَ رأسَهُ بيدَيهِ" يدلُّ علَى ترتيب مسح الرأس علَى غسل اليدين] (¬3).
الثالثة والثلاثون: قوله: "مسح" يقتضي الفعلَ منه، ولم يشترطُوه في الإجزاءِ؛ أعني: الشافعية، حتَّى لو قطرَ علَى رأسه الماءُ من مطر أو ميزابٍ أجزأه (¬4).
قالَ في "الاستقصاء" (¬5) من كتب الشافعية: وسواءٌ أجَرَى الماءُ علَى رأسه، أو لمْ يُجْرِ.
وقيل: لا يُجزئه حتَّى يمسحَ بيده (¬6) علَى رأسه، ويجريَ (¬7) الماء بطبعه عليه.
¬__________
(¬1) "ت": "بيانا".
(¬2) "ت": "فرجع".
(¬3) سقط من "ت".
(¬4) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (1/ 356).
(¬5) هو كتاب: "الاستقصاء لمذاهب العلماء الفقهاء" في شرح "المهذب" لأبي عمرو عثمان بن عيسى المتوفى سنة (642)، وقد تقدم التعريف به.
(¬6) "ت": "بيديه".
(¬7) "ت": "أو يجري".