كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 3)

بعود أو خشبة: إنَّهُ لمْ يأتِ بالسنَّة.

الخامسة والثلاثون: في الحديثِ إدخالُ اليد في الإناءِ بعد غسل الوجه، وإخراجُها، وتكميلُ الطهارة، وعند الشافعية [في المسألة] (¬1) تفصيلٌ وتقسيمٌ إلَى ثلاثة أحوال:
أحدها: أنْ ينويَ رفعَ الحدث، فيصيرُ الماء مُستعمَلاً إذا انفصلت اليدُ من الماء.
والثاني: أنْ يقصدَ الاغترافَ، فلا يصيرُ الماء مستعملاً.
والثالث: أنْ يَغفُلَ عن نيَّةِ رفع الحدث، و [عن] (¬2) قصد الاغتراف، فالمشهورُ أنَّهُ يصير مستعملاً (¬3).
إذا ثبت هذا فيمكنُ من يرَى أنَّ الماءَ المستعملَ طهورٌ لا يفسدُه الاستعمالُ أنْ يقولَ: لو كان الاستعمالُ مُفسداً للماء، لكان بعضُ صور الاغتراف مفسداً للطهارة، [ولو كان بعضُ صور الاغتراف مفسداً للطهارة، لوجب البيانُ وتمييزُ تلك الصورة، فلو كان الاستعمالُ مفسداً لوجب البيان، ولم يجبْ، فلا يكونُ الاستعمالُ مفسداً للماء.
وإنما قلنا: إنَّهُ لو كان الاستعمال مفسداً للماء، لكان بعضُ صور الاغتراف مفسداً للطهارة] (¬4)؛ لأنَّ من جملة صور الاغتراف ما إذا نوَى
¬__________
(¬1) سقط من "ت".
(¬2) سقط من "ت".
(¬3) انظر: "الوسيط" للغزالي (1/ 127 - 128).
(¬4) سقط من "ت".

الصفحة 594