كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 3)

رفعَ الحدث عن اليدِ (¬1)، أو غفلَ عن التبيينِ علَى المشهورِ، وذلك مفسد للماء، فتفسدُ الطهارةُ إذا وقع غسلُ بقية الأعضاء بذلك [الماء] (¬2)؛ كما وقع (¬3) في الحديثِ، فثبت أنَّهُ لو كان الاستعمالُ مفسداً لكان بعضُ صور الاغتراف مفسداً للطهارة.
وإنما قلنا: إنَّهُ لو كان بعضُ صور الاغتراف مُفسداً للطهارة، لوجب البيان؛ لأنَّ من لوازم فعلِ الرسول - صلى الله عليه وسلم - جوازَ الاتِّباع، لا سيَّما في الفعلِ الذي قُصِدَ بوصفه الاتِّباع، وفعلُهُ - صلى الله عليه وسلم - في (¬4) هذا متردِّدٌ بين صور عديدة، فلو حصل الاتباع في صورة الفعل المتردِّدِ، لأمكنَ وقوعُ المكلَّفِ في الصورِ الممنوعة (¬5) علَى تقدير أنْ يكونَ بعضُ صور الاغتراف مفسداً، فوجب البيان علَى ذلك التقدير.
وأيضاً فلو فرضنا نيَّةَ الاغتراف حتَّى لا يصيرَ [الماءُ مُستعملاً] (¬6)، لوجب تجديدُ النية بعد إخراج اليد؛ أعني: وجوب نية الاغتراف، والتجديدُ بعد إخراج اليد من الأحكامِ الخفية التي لا يدلُّ عليها مُطلقُ الفعل، فلا يمكن إهمالُ بيانها.
وإنما قلنا: إنَّهُ لمْ يجبِ البيانُ؛ لأنه لو وجبَ لوقع، ولم
¬__________
(¬1) في الأصل: "ما إذا نوى عن اليد رفع الحدث"، والمثبت من "ت".
(¬2) زيادة من "ت".
(¬3) في الأصل: "لو وقع"، والمثبت من "ت".
(¬4) في الأصل: "وفي"، والمثبت من "ت".
(¬5) في الأصل: "الصورة المنهي عنه"، والمثبت من "ت".
(¬6) زيادة من "ت".

الصفحة 595