كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 3)

يقعْ لانتفاء نقل البيان في شيء من الرواياتِ.
وأيضاً: فإنَّ الوضوءَ من الأمورِ المتكرِّرةِ التي لا تُحصَى مرَّاتُ (¬1) تكررِها، فتقتضي العادةُ بأن تكون أحكامُها منتشرةً، فلو كان الحكمُ وجوبَ قصد الاغتراف، وقصدُ نيةِ [رفع] (¬2) الحدث أو استصحابُها مفسداً للطهارة، ووقع (¬3) بيانُ ذلك، لاقتضت العادةُ أنْ يُشتَهَر، وحيث لمْ يشتهرْ [دلَّ] (¬4) علَى عدم البيان، وهذا استدلالٌ جيد متبين، وليس من الجَدَلياتِ التي لا تفيد في النظرِ قوة يُعتمَدُ عليها، والذي يُعترَضُ [عليه] (¬5) به وجهان:
أحدهما: أنَّهُ مبنيٌّ علَى [أنَّ] (¬6) هذا الفعل وقع (¬7) من النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أعني: إدخال اليد بعد غسل الوجه وإخراجها، ويكون قوله: "هكذا كانَ وضوءُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - " لا يدخلُ تحته هذا الفعل، وإنما هو من فعل الراوي.
والثاني: [أنَّا] (¬8) لا نسلمُ عدم البيان، وما ذكرتمُوه من عدم النقل
¬__________
(¬1) في الأصل "مراتب"، والمثبت من "ت".
(¬2) سقط من "ت".
(¬3) في الأصل: "ووقوع"، والمثبت من "ت".
(¬4) زيادة من "ت".
(¬5) زيادة من "ت".
(¬6) زيادة من "ت".
(¬7) في الأصل: "ووقع"، والتصويب من "ت".
(¬8) زيادة من "ت".

الصفحة 596