كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 3)

ما إذا حملناه علَى (شرع)، فإنه لا يكون الإقبالُ والإدبار معاً فيما يُسمَّى مسحَ الرأس حقيقةً] (¬1)، لا سيَّما مع مراعاة تعقيب الفاء.

السابعة والثلاثون: فيه دليلٌ علَى [أن] (¬2) وظيفةَ الرأس المسحُ دون الغسل، كما دلَّ عليه القرآن المجيد، وعند المالكية والشافعية اختلافٌ في أنَّ الغسلَ [فيه] (¬3)؛ هل يجزِئُهُ، أو لا؟
ورُجِّحَ عندَ الشافعية الإجزاءُ، ووُجِّهَ بأنَّ الغسلَ مسحٌ وزيادة، فإنه (¬4) أبلغ؛ أي: من المسحِ، فكان مُجزئاً بطريق الأوْلَى (¬5).
وهذا عندنا ضعيف؛ أما أنَّ الغسلَ مسح وزيادة فممنوع، وإنما (¬6) يكونُ كذلك، لو كانَ المسحُ [هو] (¬7) مُجرَّدُ إمساس (¬8) العضو
¬__________
(¬1) سقط من "ت".
(¬2) زيادة من "ت".
(¬3) سقط من "ت".
(¬4) "ت": "ولأنه".
(¬5) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (1/ 355). وقال القرافي في "الذخيرة" (1/ 262): يجزئ الغسل عن المسح فيه عند ابن شعبان؛ لأن الغسل إنما سقط لطفاً بالمكلف، فإذا عدل إليه أجزأه؛ كالصوم في السفر، وقال غيره: لا يصح؛ لأن الله تعالى أوجب عليه المسح، وحقيقته مباينة للغسل، ولم يأت به، وكرهه آخرون لتعارض المآخذ.
(¬6) "ت": "أما أن".
(¬7) زيادة من "ت".
(¬8) "ت": "إحساس".

الصفحة 600