كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 3)

بالماءِ، الذي هو أعمُّ من الغسلِ، فيمكنُ حينئذٍ أنْ يدَّعيَ أنَّ الغسلَ الأخصَّ هو الأعمُّ وزيادة، ونحن نمنعُ ذلك، بأنْ (¬1) نأخذ في المسحِ قيد الاقتصار علَى ما دون الإسالة والصبّ، وهو مع هذا القيد مقابلٌ للغسل المأخوذ فيه [قيد الإسالةِ والصَّبِّ، لا داخلٌ فيه] (¬2)، ويدلُّ علَى ذلك أنَّ الغسلَ لا يُسمَّى مسحاً عُرفاً، ولو حلف: لا يمسح رأسه، فغسله، لمْ يحنَثْ.

الثامنة والثلاثون: فيه دليلٌ علَى المدِّ في المسحِ، وللشافعيةِ وجهٌ في اشتراطه (¬3)، وهذا الخلافُ في المدِّ مذكورٌ (¬4) عندَ الحنفية، وأنَّ في بعض الروايات عن أصحابهم: لا يجوز إلا أنْ يكونَ ممدوداً ليَبلُغَ ربعَ الرأس، وفي بعض الروايات: يجوز وإنْ كَان موضوعاً غيرَ ممدود، مأخوذٌ (¬5) من أنَّهُ لا يُسمَّى مسحاً، والحديثُ لا يدلُّ علَى ذلك إلا علَى طريقةٍ سنذكرها.
التاسعة والثلاثون: فيه دليلٌ علَى مسح الرأس باليدينِ معاً دونَ أحدهما.
¬__________
(¬1) "ت": "بل"، بدل "بأن".
(¬2) زيادة من "ت".
(¬3) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (1/ 356).
(¬4) في الأصل: "المذكور"، والمثبت من "ت"، وهو خبر لـ هذا الخلاف.
(¬5) هو خبر ثان لـ هذا الخلاف؛ أي: هذا الخلاف مذكور ... مأخوذ من ...

الصفحة 601