أنْ يكونَ مُقِبلًا ماسحًا بيديه، وكذلك مقابلُهُ، فيتلازمُ حينئذٍ الإقبالُ والمسح، ويضافان إلَى اليدِ؛ الذي هو حقيقةٌ في الجملة.
الحادية والخمسون: هذه الهيئة المذكورة في الحديثِ لا تقتضي أكثرَ من الإقبالِ والإدبار.
وذكر بعضُ الشافعية زيادةً في كيفية استيعاب مسح الرأس، [و] (¬1) قال: والأحبُّ [في كيفيَّتِهِ أنْ يضعَ يديه علَى مقدم رأسه، وكلُّ واحد من سبَّابتيه] (¬2) مُلصقةٌ (¬3) بالأخرَى، وإبهاماه علَى صُدْغيه، ثم يذهب بهما إلَى قفاه، ثم يردُّهما إلَى المكانِ الذي بدأ منه (¬4).
وفي هذا زيادةُ إلصاقِ إحدَى السبابتين بالأخرَى، ووضعِ الإبهامين علَى الصُّدغينِ، وليس في الحديثِ ما يدلُّ علَى ذلك، ولعلَّ ذلك إرشادٌ إلَى تحقيق الاستيعاب، والهيئة الميسَّرة (¬5) لذلك، وإلا فإنِ ادَّعَى أن ذلك مستحبٌّ شرعًا، فلا بدَّ له من دليل؛ لأنَّ الاستحبابَ حكمٌ شرعي يتوَقَّفُ علَى دليل شرعي.
الثانية والخمسون: الحديثُ يقتضي مسحَ الرأس مرةً واحدة، كما تقدم في حديث عثمان - رضي الله عنه -، وليس ذلك مأخوذًا من حيثُ
¬__________
(¬1) زيادة من "ت".
(¬2) سقط من "ت".
(¬3) في الأصل: "ملصق"، والمثبت من "ت".
(¬4) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (1/ 424).
(¬5) "ت": "المتيسّرة".