كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 3)

الستون: إذا كان الفصلُ علَى إحدَى الكفيتين، وهو أن تُفردَ (¬1) المضمضةُ بغرفة، أو بثلاث غرفات قبل الاستنشاق، فلينظرْ في ألفاظ الأحاديث، فإن اقتضَى بعضُها هذا التقديمَ للمضمضة علَى الاستنشاقِ؛ أعني: مراتها علَى مرات الاستنشاق، كان دالًّا علَى طلبيَّةِ هذا التقديم.
وللشافعيةِ اختلافٌ علَى قول (¬2) الفصل في أنَّ هذا التقديمَ - أعني: تقديم المضمضة علَى الاستنشاقِ - مستحقٌّ، أو لا؟
ورُجِّحَ الاستحقاقُ بأنَّهُما عضوان، فيتعين الترتيبُ [بينهما] (¬3) كسائر الأعضاء، ووُجِّه الاستحبابُ بأنَّهُما لتقاربهما بمنزلة العضو الواحد (¬4) وهذا ضعيفٌ، والأول قياس شبهٍ، والأوْلَى النظرُ في مقتضيات الألفاظ وترجيحُهَا علَى مثل هذه التعاليل من الأقيسةِ الشبهيَّة والاستحسانات (¬5).

الحادية والستون: الذي ذكرَهُ في الأصلِ من رواية خالدٍ الواسطي: "ثمَّ أدخَلَ يدَهُ فاستخرَجَها، فمَضمَضَ واستنشقَ من كفٍّ واحدةٍ؛ فَعَلَ ذلك ثلاثًا" يقتضي الجمعَ، والوصلَ، وهو يحتمل وجهين:
¬__________
(¬1) في الأصل: "ينفرد"، والمثبت من "ت".
(¬2) في الأصل: زيادة "الاستنشاق".
(¬3) زيادة من "ت".
(¬4) انظر: "فتح العزيز" للرافعي (1/ 398).
(¬5) "ت": "الاستحبابات"، وعلى هامش "ت" قوله: "لعله: والاستحسانات".

الصفحة 624