كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 3)

وأقوَى ما قيل فيه (¬1): [إنَّه - تعالَى -] (¬2) أدخلَ المسحَ بين الغسلين، وقطع (¬3) النظيرَ -[وهو الغسل] (¬4) - عن النظيرِ، وإنَّ العربَ لا تفعلُ ذلك إلا للترتيب، لا يقول القائل منهم: ضرب فلانٌ زيدًا، وخلع علَى بكرٍ، وعمرًا، فيُدخلُ الإكرامَ بين الضربين، إلا لقصد الترتيب.
والذي أجاب [به] (¬5) بعضُ الفضلاء من المالكيَّةِ المتأخرين عن هذا بأنَّهُ يُسلَّمُ أنَّ الترتيبَ مطلوبٌ؛ كما يقتضيه التفريق المذكور، وأما أنَّهُ واجبٌ، فلا.
[وهذا] (¬6) فاسدٌ؛ لأنه إذا سَلَّمَ أنَّ هذا النظمَ يقتضي الترتيبَ في لغة العرب كان [ذلك] (¬7) داخلًا تحت الأمر، فيكون واجبًا، [لكن] (¬8) لعلَّهُ أنْ يُطالِبَ مطالبٌ بإثبات ذلك من لغة العرب، وهم يستدلُّون بالمثالِ المذكور، وشبهه.
وقد قدمنا عن بعض الفضلاء المالكية محاولةَ الجواب عن ذلك
¬__________
(¬1) "ت": "وأقوى ما فيه أن يقال" بدل "وأقوى ما قيل فيه".
(¬2) سقط من "ت".
(¬3) "ت": "فقطع".
(¬4) سقط من "ت".
(¬5) زيادة من "ت".
(¬6) زيادة من "ت".
(¬7) سقط من "ت".
(¬8) زيادة من "ت".

الصفحة 632