فلم يعدَّها كثيرون من سننه، وإن كانت مندوبةً (¬1) في ابتدائه، وعدَّها آخرون من سننه، قال بعضُهم: وهو الوجهُ، ولهذا تقع معتدًّا بها مثاباً عليها إذا نوى مطلق الوضوء، ولو لم تكن معدودة لما اعتدَّ بها بنيَّة الوضوء (¬2).
وفائدة هذا الخلاف: أن النية إذا اقترنت بأول سنن الوضوء، وعَزَبَت (¬3) قبل غسل الوجه، ففي صحة الوضوء وجهان (¬4)، فتوقَّفَ وجودُ الخلاف على معرفة ما هو من سنن الوضوء لتنبني عليه الصحةُ على وجه، فإذا قلنا: إن السواك من سننه، فنُوِيَ عنده، ثم عزبت النية، جاء الوجه القائل بالصحة، وإذا قلنا: ليس من سننه، لم يجئ ذلك (¬5) الوجه.
ولقائل أن يقول: إما أن يكون لابتداء الوضوء خصوصية في استحباب السواك، أو لا.
فإن لم يكن، فكيف يُعَدُّ من مندوباته؛ أعني: بخصوصه، وحالتُه وحالةُ غيره سواء حينئذ، فلا اختصاص؟
وإن كان له خصوصية بالنسبة إليه، فالامتناع من تسميته سنةً مع
¬__________
(¬1) في الأصل: "كان مندوبًا"، والمثبت من "ت".
(¬2) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (1/ 338).
(¬3) أي: غابت.
(¬4) انظر: "الوسيط" للغزالي (1/ 248).
(¬5) "ت": "هذا".