الخامسة عشرة: فيه من الاستدلال على أن الأمرَ للوجوب ما [في] (¬1) قوله - عليه السلام -: "لولا أنْ أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهُم بالسِّواكِ عندَ كلّ صلاةٍ"، وسنذكر ذلك ثَمَّ؛ لأنَّ الأصوليّين استدلوا بذلك اللفظ.
السادسة عشرة: قد تقدم معنى المعيَّة، والفقهاءُ يستحبونه في ابتداء الوضوء، وقد قدمنا أنه لا تضييقَ في ذلك، ونعني به ثَمَّ: أنْ لا تضييقَ في معنى المعية، وهاهنا: أن لا تضييق في استحباب المصاحبة للوضوء حقيقة في جملة زمانه، وهو لا شكَّ فيه قطعاً.
السابعة عشرة: وقد ذكرنا أنَّ الألف واللام في السواك لتعريف الحقيقة، وأنه (¬2) يمكن أن تكون للعهد؛ لأن السواك كان عندهم معهوداً بهيئات وصفات، فإذا (¬3) ترجَّح حملُه على العهد، فما عُرِفَ كون السواك عليه من الهيئات والصفات (¬4) في ذلك العهد انصرفَ الاستحبابُ إليه، وما لم يُعْرَفْ ترتَّبَ الحكم فيه على المسمى؛ لعدم العلم بالعهد.
الثامنة عشرة: فمِمَّا تقتضي (¬5) العادةُ أنَّ السِّواكَ يُستحب (¬6)
¬__________
(¬1) سقط من "ت".
(¬2) في الأصل: "وأن"، والمثبت من "ت".
(¬3) "ت": "فإن".
(¬4) "ت": "الصفات والهيئات".
(¬5) في الأصل: "يقتضي"، والمثبت من "ت".
(¬6) في الأصل و "ت": "أن السواك كان عليه"، ولعل المراد ما أثبت، فتأمله.