كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 3)

الاستياك بالإصبع يسمى سواكاً، وجب أن يُكتفى به؛ لدخوله تحت اللفظ.
وادَّعى بعضُهم: أنه لا يُسمى استياكاً، ووجَّهَ به القول بعدم الإجزاء، فإن صحَّ ذلك خرج عن اللفظ، لكن قد ذكر أبو عمر بن عبد البر: أنَّ طائفة من العلماء قالت: إن الإصبع تغني عن (¬1) السواك، قال: وتأوَّل (¬2) بعضُهم في الحديث المرويّ: "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يشوصُ فاهُ بالسّواكِ" (¬3): أنه كان يَدْلِك أسنانَه بإصبعه، ويستجزئ بذلك من السواك، والله أعلم (¬4).
قلت: هذا قد يقتضي المنازعة في أنَّ الاستياك بالإصبع لا يسمى سواكاً كما ادَّعَى من حكينا عنه من الشافعية، وأما تأويله بما ذكر للحديث المروي: "كانَ يشوصُ فاه بالسواك": أنه كان يدلك فاه بإصبعه، فليس عليه دليل أصلاً، ولا يمكن أن يُؤخذَ إلا بنقل، وأما من جهة اللفظ، فلا.

الحادية والعشرون: قال أبو عمر بن عبد البر في كلامه على الحديث: وفيه أيضاً دليل على فضل التيسير في أمور الديانة، وأن ما يشقُّ منها مكروه، قال الله - عز وجل -: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا
¬__________
(¬1) في الأصل "من"، والمثبت من "ت".
(¬2) في الأصل: "تأوله"، والمثبت من "ت".
(¬3) سيأتي تخريجه، وهو الحديث الخامس من هذا الباب.
(¬4) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (7/ 202).

الصفحة 86