في الشرع، قال - صلى الله عليه وسلم -: "وبالغْ في الاستنشاقِ إلا أن تكونَ صائماً" (¬1).
ومنه الاستياك بما يُؤذي؛ لأن الاحتراز من المؤذيات من القواعد المعلومة.
الثلاثون: كره بعضُهم الاستياكَ بالريحان والقصب (¬2)، فعلى هذا إذا ثبت ذلك يكون تقييداً لمطلق الحديث.
الحادية والثلاثون: قال الحافظ أبو عمر: [وٍ] (¬3) كره جماعةٌ من أهل العلم السواكَ الذي يغير الفم ويصبغه؛ لما فيه من التشبه بزينة النساء.
يعني (¬4): والسواكُ المندوبُ إليه هو المعروف عند العرب، وفي عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك (¬5) الأراك، وكل ما يجلو الأسنان، إذا لم يكن فيه صبغ ولون، فهو مثل ذلك، ما خلا الريحانَ والقصبَ فإنهما يُكرهان (¬6).
قلت: هذا يُشعر بما قدمته من حمل الألف واللام في السواك على العهد، أعني: قولَ أبي عمر.
¬__________
(¬1) سيأتي تخريجه مفصلاً في باب الوضوء، وهو من رواية لقيط بن صبرة - رضي الله عنه -، كما أخرجه النسائي والترمذي وغيرهما.
(¬2) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (7/ 202).
(¬3) زيادة من "ت".
(¬4) كذا في الأصل "ت".
(¬5) في الأصل و "ت": "وذلك".
(¬6) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (7/ 201 - 202).