كتاب سنن ابن ماجة - ط الرسالة (اسم الجزء: 3)

41- بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
1954- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.
1955- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ : مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ هِبَةٍ , قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، أَوْ حُبِيَهُ ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ.

الصفحة 132