كتاب سنن ابن ماجة - ط الرسالة (اسم الجزء: 3)

1963- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا ، ثُمَّ حَرَّمَهَا ، وَاللَّهِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا.
45- بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ
1964- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

الصفحة 138