كتاب سنن ابن ماجة - ط الرسالة (اسم الجزء: 3)
2193- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ ، كَاتِبُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ الأَسْلَمِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ابْنُ مَاجَهْ : الْعُرْبَانُ : أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِئَةِ دِينَارٍ ، فَيُعْطِيَهُ دِينَارَيْنِ أَرَبُونًا ، فَيَقُولُ : إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ فَالدِّينَارَانِ لَكَ.
وَقِيلَ : يَعْنِي ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ : أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فَيَدْفَعَ إِلَى الْبَائِعِ دِرْهَمًا ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ ، وَيَقُولَ : إِنْ أَخَذْتُهُ وَإِلاَّ فَالدِّرْهَمُ لَكَ.
23- بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
2194- حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ.
الصفحة 313