كتاب سنن ابن ماجة - ط الرسالة (اسم الجزء: 3)

54- بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
2265- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ.
وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلاً ، بِتَمْرٍ كَيْلاً ، وَإِنْ كَانَتْ كَرْمًا ، أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً ، وَإِنْ كَانَتْ زَرْعًا , أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.
2266- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ.

الصفحة 372