كتاب سنن ابن ماجة - ط الرسالة (اسم الجزء: 3)
7- بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
2388- حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلاَنِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا : لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ فِي مَالِهَا ، إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا.
الصفحة 468