كتاب الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 3)

الْعُلْوُ تَحْتَ الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ كُلَّ حَقٍّ هُوَ لَهَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ كَمَا يَدْخُلُ السُّفْلُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ كُلَّ حَقٍّ هُوَ لَهَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ اشْتَرَى بَيْتًا لَا يَدْخُلُ عُلْوُهُ وَإِنْ ذَكَرَ الْحُقُوقَ مَا لَمْ يَنُصَّ عَلَى الْعُلْوِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ عُلْوٌ كَانَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهِ عُلْوًا كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ قَالُوا هَذَا الْجَوَابُ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ بِنَاءً عَلَى عُرْفِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَفِي عُرْفِنَا يَدْخُلُ الْعُلْوُ فِي الْكُلِّ سَوَاءٌ بَاعَ بِاسْمِ الْبَيْتِ أَوْ الْمَنْزِلِ أَوْ الدَّارِ لِأَنَّ كُلَّ مَسْكَنٍ يُسَمَّى حَانَةً سَوَاءٌ كَانَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إلَّا دَارَ السُّلْطَانِ فَإِنَّهَا تُسَمَّى سَرَاي كَذَا فِي الْكَافِي وَالْجَنَاحُ يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ وَالظُّلَّةِ الَّتِي تَكُونُ عَلَى الطَّرِيقِ وَهِيَ السَّابَاطُ الَّذِي أَحَدُ طَرَفَيْهِ عَلَى جِدَارِ هَذِهِ الدَّارِ وَالطَّرَفُ الْآخَرُ عَلَى جِدَارِ دَارٍ أُخْرَى أَوْ عَلَى الْأُسْطُوَانَاتِ خَارِجَ الدَّارِ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ بَيْعِ الدَّارِ إلَّا بِذِكْرِ كُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهَا.
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ تَدْخُلُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ كُلَّ حَقٍّ هُوَ لَهَا إذَا كَانَ مِفْتَحُهَا إلَى هَذِهِ الدَّارِ وَإِذَا ذَكَرَ الْحُقُوقَ أَوْ الْمَرَافِقَ تَدْخُلُ الظُّلَّةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْبَيْعِ إذَا كَانَ مِفْتَحُهَا فِي الدَّارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِفْتَحُهَا إلَى الدَّارِ لَا تَدْخُلُ وَإِنْ ذَكَرَ الْحُقُوقَ أَوْ الْمَرَافِقَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَمَنْ بَاعَ دَارًا دَخَلَ بِنَاؤُهَا فِي الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.

اشْتَرَى بَيْتًا فِي دَارٍ لَا يَدْخُلُ الطَّرِيقُ وَمَسِيلُ الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ وَلَوْ ذَكَرَ بِحُقُوقِهِ وَمَرَافِقِهِ يَدْخُلُ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى وَمَنْ اشْتَرَى مَنْزِلًا فِي دَارٍ أَوْ مَسْكَنًا فِيهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ الطَّرِيقُ فِي هَذِهِ الدَّارِ إلَى ذَلِكَ الْمُشْتَرَى إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِكُلِّ حَقٍّ أَوْ بِمَرَافِقِهِ أَوْ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ وَكَذَا الْمَسِيلُ هَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ

اشْتَرَى دَارًا لَا يَدْخُلُ فِيهِ الطَّرِيقُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ وَإِنْ بَاعَ دَارًا وَقَالَ بِحُقُوقِهَا وَمَرَافِقِهَا أَوْ قَالَ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ دَاخِلٍ فِيهَا وَخَارِجٍ عَنْهَا كَانَ لَهُ الطَّرِيقُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَالطَّرِيقُ ثَلَاثَةٌ طَرِيقٌ إلَى الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ وَطَرِيقٌ إلَى سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ وَطَرِيقٌ خَاصٌّ فِي مِلْكِ إنْسَانٍ فَالطَّرِيقُ الْخَاصُّ فِي مِلْكِ إنْسَانٍ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ إمَّا نَصًّا وَإِمَّا بِذِكْرِ الْحُقُوقِ وَالْمَرَافِقِ وَالطَّرِيقَانِ الْآخَرَانِ يَدْخُلَانِ فِي الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ وَكَذَا حَقُّ مَسِيلِ الْمَاءِ فِي مِلْكٍ خَاصٍّ وَحَقُّ إلْقَاءِ الثَّلْجِ فِي مِلْكٍ خَاصٍّ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ إلَّا بِالذِّكْرِ إمَّا نَصًّا أَوْ بِذِكْرِ الْحُقُوقِ وَالْمَرَافِقِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلِلشُّرْبِ وَالْمَمَرِّ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ حَتَّى لَوْ بَاعَ دَارًا مَعَ مَمَرِّهِ فَاسْتَحَقَّتْ الدَّارُ دُونَ الْمَمَرِّ يَنْقَسِمُ الثَّمَنُ عَلَى الدَّارِ وَالْمَمَرِّ هَكَذَا فِي الْكَافِي وَإِذَا لَمْ يَدْخُل الطَّرِيقُ وَلَيْسَ لَهُ مِفْتَحٌ إلَى الشَّارِعِ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْبَيْعَ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْحَالِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ وَلَوْ كَانَ فِي الْبَيْتِ بَابٌ مَوْضُوعٌ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَالْحَطَبُ وَالتِّبْنُ الْمَوْضُوعُ فِي الْبَيْتِ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ هُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ.

وَبَيْع الْعُلْوِ دُونَ السُّفْلِ جَائِزٌ إذَا كَانَ مَبْنِيًّا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَبْنِيًّا لَا يَجُوزُ ثُمَّ إذَا كَانَ مَبْنِيًّا لَا يَدْخُلُ طَرِيقُهُ فِي الدَّارِ إلَّا بِذِكْرِ الْحُقُوقِ وَالْمَرَافِقِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَيَكُونُ سَطْحُ السُّفْلِ لِصَاحِبِ السُّفْلِ وَلِلْمُشْتَرِي حَقُّ الْقَرَارِ عَلَيْهِ وَكَذَا لَوْ انْهَدَمَ هَذَا الْعُلْوُ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهِ عُلْوًا آخَرَ مِثْلَ الْأَوَّلِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ بِيعَ السُّفْلُ يَجُوزُ الْبَيْعُ مَبْنِيًّا كَانَ أَوْ مُنْهَدِمًا كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَلَوْ اشْتَرَى عُلْوَ الْمَنْزِلِ وَاسْتَثْنَى الطَّرِيقَ صَحَّ كَذَا فِي الْكَافِي

وَلَوْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَذْكُرْ الْحُقُوقَ وَالْمَرَافِقَ وَكُلَّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ جَمِيعُ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ بُيُوتٍ وَمَنَازِلَ وَعُلْوٍ وَسُفْلٍ وَجَمِيعِ مَا يَجْمَعُهَا وَيَشْتَمِلُ عَلَيْهَا حُدُودُهَا الْأَرْبَعَةُ مِنْ الْمَطْبَخِ وَالْمَخْبَزِ وَالْكَنِيفِ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ الدَّارِ الْمَخْرَجُ وَالْمِرْبَطُ وَالْبِئْرُ ذَكَرَ الْحُقُوقَ وَالْمَرَافِقَ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ وَفِي بَيْعِ مَنْزِلٍ مِنْ الدَّارِ أَوْ بَيْتٍ مِنْهَا لَا تَدْخُلُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ إلَّا بِالذِّكْرِ وَهَذَا إذَا كَانَ الْمَخْرَجُ وَالْمِرْبَطُ فِي الدَّارِ

الصفحة 29