كتاب الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 3)

الْمَبِيعَةِ فَأَمَّا إذَا كَانَ فِي دَارٍ أُخْرَى مُتَّصِلًا بِالدَّارِ الْمَبِيعَةِ لَا تَدْخُلُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَأَمَّا إذَا بَاعَ بَيْتًا فَاسْمُ الْبَيْتِ يَقَعُ عَلَى مَبْنَى مُسَقَّفٍ عَلَيْهِ بَابٌ فَيَدْخُلُ حِيطَانُهُ وَسَقْفُهُ وَالْبَابُ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَالْقَرْيَةُ مِثْلُ الدَّارِ فَإِنْ كَانَ فِي الدَّارِ أَوْ فِي الْقَرْيَةِ بَابٌ مَوْضُوعٌ أَوْ خَشَبٌ أَوْ لَبِنٌ أَوْ جَصٌّ لَا يَدْخُلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ وَإِنْ ذَكَرَ الْحُقُوقَ وَالْمَرَافِقَ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى دَارًا وَقَالَ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ فِيهَا أَوْ مِنْهَا لَا يَدْخُلُ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْنَا فِي الْبَيْعِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

وَلَوْ بَاعَ دَارًا وَكَانَ لَهَا طَرِيقٌ قَدْ سَدَّ صَاحِبُهَا وَجَعَلَ لَهَا طَرِيقًا آخَرَ فَبَاعَهَا بِحُقُوقِهَا فَلَهُ الطَّرِيقُ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ وَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ بَاعَ بَيْتًا بِعَيْنِهِ مِنْ الْمَنْزِلِ بِحُدُودِهِ وَحُقُوقِهِ فَأَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَدْخُلَ الْمَنْزِلَ وَصَاحِبُ الْمَنْزِلِ يَمْنَعُهُ مِنْ الدُّخُولِ وَيَأْمُرُهُ بِفَتْحِ الْبَابِ إلَى السِّكَّةِ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ بَيَّنَ لِلْبَيْتِ الَّذِي بَاعَهُ طَرِيقًا مَعْلُومًا فِي الْمَنْزِل لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ قَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

امْرَأَةٌ لَهَا حُجْرَتَانِ وَمُسْتَرَاحٌ إحْدَى الْحُجْرَتَيْنِ فِي الْحُجْرَةِ الْأُخْرَى وَمِفْتَحُ الْمُسْتَرَاحِ وَرَأْسُهُ مِنْ الْحُجْرَةِ الثَّانِيَةِ فَبَاعَتْ الْحُجْرَةَ الَّتِي فِيهَا الْمُسْتَرَاحُ وَلَيْسَ رَأْسُ الْمُسْتَرَاحِ فِيهَا ثُمَّ بَاعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الْحُجْرَةَ الْأُخْرَى الَّتِي رَأْسُ الْمُسْتَرَاحِ فِيهَا وَقَدْ كَتَبَتْ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَكًّا قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَلْخِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إنْ كَانَتْ كَتَبَتْ فِي الصَّكِّ الْأَوَّلِ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِسُفْلِهَا وَعُلْوِهَا وَلَمْ تَكْتُبْ فِيهِ دُونَ الْمُسْتَرَاحِ الَّذِي رَأْسُهُ فِي الْحُجْرَةِ الْأُخْرَى فَالْمُسْتَرَاحُ فِي هَذِهِ الْحُجْرَةِ لِمُشْتَرِيهَا عَلَى حَالِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَكْتُوبُ فِي الصَّكِّ الْأَوَّلِ دُونَ الْمُسْتَرَاحِ الَّذِي رَأْسُهُ فِي الْحُجْرَةِ الْأُخْرَى فَلِمُشْتَرِي الْحُجْرَةِ الْأُخْرَى أَنْ يَرْفَعَ الْمُسْتَرَاحَ عَنْ حُجْرَتِهِ أَوْ يَسُدَّ مِفْتَحَهُ وَالْمُشْتَرِي الثَّانِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ حُجْرَتَهُ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ إنْ كَانَتْ الْبَائِعَةُ شَرَطَتْ لَهُ الْمُسْتَرَاحَ فِي الْبَيْعِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ امْرَأَةٍ لَهَا حُجْرَتَانِ وَمُسْتَرَاحٌ إحْدَى الْحُجْرَتَيْنِ فِي الْحُجْرَةِ الْأُخْرَى وَمِفْتَحُهُ مِنْ الْحُجْرَةِ الثَّانِيَةِ فَبَاعَتْ الْحُجْرَةَ الَّتِي مِفْتَحُ الْمُسْتَرَاحِ فِيهَا ثُمَّ بَاعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الْحُجْرَةَ الْأُخْرَى وَقَدْ كَتَبَتْ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَكًّا قَالَ إنْ كَانَتْ كَتَبَتْ فِي الصَّكِّ الْأَوَّلِ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِسُفْلِهَا وَعُلْوِهَا وَلَمْ تَكْتُبْ فِيهِ دُونَ الْمُسْتَرَاحِ الَّذِي فِي الْحُجْرَةِ الْأُخْرَى فَالْمُسْتَرَاحُ الَّذِي فِي الْحُجْرَةِ الْأُخْرَى لِلْحُجْرَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى حَالِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَكْتُوبُ فِي الصَّكِّ الْأَوَّلِ دُونَ الْمُسْتَرَاحِ الَّذِي فِي الْحُجْرَةِ الْأُولَى فَلِمُشْتَرِي الْحُجْرَةِ الْأُخْرَى أَنْ يَرْفَعَ الْمُسْتَرَاحَ مِنْ حُجْرَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَرْفَعْهُ فَلَهُ أَنْ يَسُدَّ مِفْتَحَهُ وَالْمُشْتَرِي الثَّانِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ حُجْرَتَهُ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ إنْ اشْتَرَطَتْ لَهُ الْبَائِعَةُ الْمُسْتَرَاحَ فِي الْبَيْعِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ الْحَاوِي

دَارٌ فِيهَا بُيُوتٌ بَاعَ بَعْضَ الْبُيُوتِ بِعَيْنِهَا بِمَرَافِقِهَا ثُمَّ أَرَادَ الْبَائِعُ أَنْ يَرْفَعَ بَابَ الدَّارِ الْأَعْظَمَ وَأَبَى الْمُشْتَرِي لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ أَنْ يَرْفَعَ وَكَذَا لَوْ بَاعَ بَعْضَ الْبُيُوتِ بِمَرَافِقِهَا وَحُقُوقِهَا هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ كَانَ لِلْبَائِعِ فِي الدَّارِ الْمَبِيعَةِ مَسِيلُ أَوْ طَرِيقٌ لِدَارٍ لَهُ أُخْرَى بِجَنْبِهَا وَقَالَ بِكُلِّ حَقٍّ فَذَلِكَ كُلِّهِ لِلْمُشْتَرِي وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ وَكَذَلِكَ يُؤْمَرُ بِرَفْعِ خَشَبٍ عَلَى حَائِطِ الْمَبِيعَةِ وَكَذَلِكَ السِّرْدَابُ الَّذِي تَحْتَهُ لِلْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ الْبَائِعُ وَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِهِ وَلَوْ كَانَ الطَّرِيقُ وَالْخَشَبُ وَالسِّرْدَابُ لِأَجْنَبِيٍّ بِحَقٍّ لَازِمٍ بِمِلْكٍ أَوْ إجَارَةٍ فَهُوَ عَيْبٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ وَإِنْ كَانَ بِإِعَارَةٍ لَا خِيَارَ لَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ اسْتَثْنَيْت ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ كَذَا فِي التَّتَار خَانِيَّةِ.

وَلَوْ اشْتَرَى دَارًا فِيهَا بُسْتَانٌ دَخَلَ فِي الْبَيْعِ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا فَإِنْ كَانَ خَارِجًا عَنْهَا لَا يَدْخُلُ وَإِنْ كَانَ لَهُ بَابٌ فِي الدَّارِ كَذَا قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ

رَجُلٌ بَاعَ دَارًا وَلِآخَرَ فِيهَا مَسِيلُ مَاءٍ فَرَضِيَ صَاحِبُ الْمَسِيلِ بِبَيْعِ الدَّارِ قَالُوا إنْ كَانَ لَهُ رَقَبَةُ الْمَسِيلِ كَانَ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَن وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُّ جَرْيِ الْمَاءِ فَقَطْ فَلَا قِسْطَ لَهُ مِنْ

الصفحة 30