كتاب الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 3)

قَبْلَ الْقَبْضِ مَعَ الْمُشْتَرِي بِأَنْ اشْتَرَى مِنْهُ بِالثَّمَنِ ثَوْبًا أَوْ صَارَفَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَهُوَ أَلْفُ دِرْهَمٍ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَذَلِكَ اخْتِيَارُهُ لِلْبَيْعِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ

وَلَوْ بَاعَ عَبْدَيْنِ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِيهِمَا وَقَبَضَهُمَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ اُسْتُحِقَّ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ فِي الْبَاقِي وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى إجَازَةِ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْبَيْعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ فِي حَقِّ الْحُكْمِ فَإِذَا هَلَكَ أَحَدُهُمَا كَانَتْ الْإِجَازَةُ فِي الْبَاقِي بِمَنْزِلَةِ ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ بِالْحِصَّةِ فَلَا يَجُوزُ وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ فِي حَيَاةِ الْعَبْدَيْنِ نَقَضْتُ الْبَيْعَ فِي هَذَا بِعَيْنِهِ أَوْ قَالَ نَقَضْتُ الْبَيْعَ فِي أَحَدِهِمَا كَانَ نَقْضُهُ بَاطِلًا وَيَبْقَى الْخِيَارُ فِيهِمَا وَكَذَا لَوْ بَاعَ عَبْدًا وَاحِدًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ قَالَ نَقَضْتُ الْبَيْعَ فِي نِصْفِهِ كَانَ بَاطِلًا رَجُلٌ بَاعَ بَيْضًا أَوْ كُفُرَّى عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَخَرَجَ الْفَرْخُ مِنْ الْبَيْضِ أَوْ صَارَ الْكُفُرَّى تَمْرًا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا بَقِيَ خِيَارُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْعِ خِيَارٌ فَالْبَيْعُ بَاقٍ وَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ كَذَا فِي الْوَاقِعَاتِ الْحُسَامِيَّةِ.

رَجُلٌ بَاعَ أَرْضًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَتَقَابَضَا ثُمَّ إنَّ الْبَائِعَ نَقَضَ الْبَيْعَ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ تَبْقَى الْأَرْضُ مَضْمُونَةً بِالْقِيمَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَكَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْبِسَهَا لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَهُ إلَى الْبَائِعِ فَإِنْ أَذِنَ الْبَائِعُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي فِي زِرَاعَةِ هَذِهِ الْأَرْضِ سَنَةً فَزَرْعَهَا تَصِيرُ الْأَرْضُ أَمَانَةً عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَكَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْ الْمُشْتَرِي مَتَى شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ وَلَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْبِسَهَا لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ الَّذِي كَانَ عَلَى الْبَائِعِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي زَرَعَ الْأَرْضَ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُمْسِكَهَا بِأَجْرِ الْمِثْلِ وَيَمْنَعَ الْبَائِعَ عَنْهَا إلَى أَنْ يَسْتَحْصِدَ الزَّرْعَ وَإِنْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ مَا زَرَعَهَا أَنْ يَمْنَعَ الْأَرْضَ مِنْ الْبَائِعِ حَتَّى يَسْتَرِدَّ الثَّمَنَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ أَبَى الْمُشْتَرِي أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ فِي يَدِهِ بِأَجْرِ الْمِثْلِ إلَى وَقْتِ إدْرَاكِ الزَّرْعِ وَكَرِهَ قَلْعَ الزَّرْعِ أَيْضًا وَأَرَادَ تَضْمِينَ رَبِّ الْأَرْضِ الزَّرْعَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ إذَا كَانَ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي زَرْعِهَا إلَى أَنْ يُدْرِكَ الزَّرْعُ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَتْرُكَ الزَّرْعَ فِيهَا حَتَّى يُسْتَحْصَدَ بِغَيْرِ شَيْءٍ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ

وَإِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فِي عَبْدٍ بَاعَهُ فَقَالَ الْبَائِعُ لِلْعَبْدِ أَنْتَ حُرٌّ إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ أَوْ قَالَ إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْت حُرٌّ لَمْ يَكُنْ هَذَا نَقْضًا لِلْبَيْعِ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ لِلْعَبْدِ أَنْتَ حُرٌّ أَوْ هَذَا الْعَبْدُ الْآخَرُ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْمُنْتَقَى وَرَوَى هِشَامٌ وَبِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَإِذَا مَضَى أَجَلُ الْخِيَارِ قَبْلَ أَنْ يُنْتَقَضَ الْبَيْعُ وَجَبَ الْبَيْعُ وَعَتَقَ الْعَبْدُ الْآخَرُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ فِي الرَّحَى فَطَحَنَ الْبَائِعُ كَانَ فَسْخًا وَإِنْ طَحَنَ الْمُشْتَرِي لِيَعْرِفَ مِقْدَارَ الطَّحْنِ لَا يَسْقُطُ وَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ يُبْطِلُ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ مَا زَادَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ كَثِيرٌ وَمَا دُونَهُ قَلِيلٌ لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ كَذَا فِي مُخْتَارِ الْفَتَاوَى.

وَإِذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ يَبْطُلُ الْبَيْعُ سَوَاءٌ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَهُمَا جَمِيعًا وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَكَذَلِكَ يَبْطُلُ الْبَيْعُ لِأَنَّ الْمَبِيعَ صَارَ بِحَالٍ لَا يَحْتَمِلُ إنْشَاءَ الْعَقْدِ عَلَيْهِ فَلَا يَحْتَمِلُ الْإِجَازَةَ فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ ضَرُورَةً وَيَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ وَالْمِثْلُ إنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَلَكِنْ يَبْطُلُ الْخِيَارُ وَيَلْزَمُ الْبَيْعُ وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ

وَفِي الْمُنْتَقَى رَجُلٌ بَاعَ مِنْ آخَرَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ وَدَفَعَهَا إلَى الْمُشْتَرِي فَأَعْتَقَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ زَوَّجَهَا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ثُمَّ إنَّ الْبَائِعَ أَجَازَ الْبَيْعَ فِيهَا لَا يَجُوزُ عِتْقُ الْمُشْتَرِي وَلَا تَزْوِيجُهُ وَقَدْ نَقَضَ الْبَائِعُ التَّزْوِيجَ بِإِجَازَتِهِ الْبَيْعَ وَإِحْلَالِهِ فَرْجَهَا لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ كَانَ

الصفحة 44