كتاب الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 3)

الزَّوْجُ وَطِئَهَا وَهِيَ بِكْرٌ ثُمَّ نَقَضَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ فِيهَا وَقَدْ نَقَصَهَا الْوَطْءُ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَعُقْرُهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ فَالْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَتْبَعَ الزَّوْجَ بِالْعُقْرِ تَامًّا وَلَمْ يَرْجِعْ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى أَحَدٍ وَإِنْ شَاءَ أَتْبَعَ الْمُشْتَرِي بِنُقْصَانِ الْوَطْءِ وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الزَّوْجِ الْوَاطِئِ بِالْمِائَةِ الَّتِي ضَمِنَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ دَفَعَ الْأَمَةَ إلَى الْمُشْتَرِي وَزَوَّجَهَا الْمُشْتَرِي رَجُلًا وَهِيَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَوَطِئَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ أَجَازَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ وَلَمْ يُنْقِصْهَا الْوَطْءُ لِأَنَّهَا ثَيِّبٌ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ إذَا فَسَخَهُ الْمُشْتَرِي وَلَا يَبْطُلُ مَا لَمْ يَفْسَخْهُ لِأَنَّ فَرْجَهَا لَمْ يَحِلَّ لِلْمُشْتَرِي بِإِجَازَةِ الْبَائِعِ الْبَيْعَ وَلِلْمُشْتَرِي عَلَى الْوَاطِئِ مَهْرُ مِثْلِهَا إذَا فَسَخَ النِّكَاحَ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي فِي رَدِّ الْأَمَةِ بِالْوَطْءِ الَّذِي كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْوَطْءَ لَمْ يُنْقِصْهَا وَإِنْ كَانَ الْوَطْءُ زِنًا كَانَ هَذَا عَيْبًا فَيَرُدُّ بِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ

رَجُلٌ بَاعَ دَارًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَالَحَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ عَلَى عَرَضٍ بِعَيْنِهِ عَلَى أَنْ يُسْقِطَ الْخِيَارَ وَيُمْضِيَ الْبَيْعَ جَازَ ذَلِكَ وَيَكُونُ زِيَادَةً فِي الثَّمَنِ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَصَالَحَهُ الْبَائِعُ عَلَى أَنْ يُسْقِطَ الْخِيَارَ فَيَحُطَّ عَنْهُ مِنْ الثَّمَنِ كَذَا أَوْ يَزِيدَهُ هَذَا الْعَرْضَ بِعَيْنِهِ فِي الْبَيْعِ جَازَ ذَلِكَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَإِذَا بَاعَ عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ فِيهِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَعْطَاهُ الْمُشْتَرِي بِهَا مِائَةَ دِينَارٍ ثُمَّ إنَّ الْبَائِعَ نَقَضَ الْبَيْعَ فَالصَّرْفُ بَاطِلٌ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ الدِّينَارَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ

قَالَ هِشَامٌ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ دَارًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَتَوَارَى الْمُشْتَرِي فِي بَيْتِهِ أَرَادَ أَنْ يَمْضِيَ لَهُ الثَّلَاثُ فَيَجِبُ لَهُ الْبَيْعُ هَلْ يُؤْخَذُ فِي هَذَا بِالْأَعْذَارِ قَالَ نَعَمْ أَبْعَثُ إلَيْهِ مَنْ يَعْذُرُهُ فَإِنْ ظَهَرَ وَإِلَّا أَبْطَلْتُ خِيَارَهُ إلَّا أَنْ يَجِيءَ فِي الثَّلَاثِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ الْخَصْمُ فِي الْأَيَّامِ حَتَّى كَانَ آخِرُ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ أَتَاكَ فِي وَقْتٍ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَبْعَثَ إلَيْهِ مِنْ قِبَلَكَ الْأَعْذَارَ فَسَأَلَك أَنْ تُبْطِلَ الْخِيَارَ عَلَيْهِ قَالَ لَا أَفْعَلُ ذَلِكَ قُلْت فَإِنْ قَالَ الْخَصْمُ إنِّي أَعْذَرْتُ إلَيْهِ وَأَشْهَدْتُ فَاخْتَفَى مِنِّي فَأَشْهِدْ لِي بِذَلِكَ قَالَ أَقُولُ اشْهَدُوا أَنَّ هَذَا قَدْ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ أَعْذَرَ إلَى صَاحِبِهِ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ كَانَ يَأْتِيهِ كُلَّ يَوْمٍ فَيَعْذِرُ إلَيْهِ فَيَخْتَفِي مِنْهُ فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ فَقَدْ أَبْطَلْتُ عَلَيْهِ الْخِيَارَ وَإِذَا ظَهَرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ سَأَلْتُ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الْخِيَارِ وَعَلَى إعْذَارِهِ كَمَا كَانَ ادَّعَى كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ

اشْتَرَى شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَجَاءَ الْمُشْتَرِي فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ إلَى بَابِ الْبَائِعِ لِيَرُدَّ الْبَيْعَ فَاخْتَفَى الْبَائِعُ مِنْهُ فَطَلَبَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْقَاضِي أَنْ يُنَصِّبَ خَصْمًا عَنْ الْبَائِعِ لِيَرُدَّهُ عَلَيْهِ اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ يُنَصِّبُ خَصْمًا نَظَرًا لِلْمُشْتَرِي وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يُجِيبُهُ الْقَاضِي إلَى ذَلِكَ وَلَا يُنَصِّبُ خَصْمًا لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمَّا اشْتَرَى وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ وَكِيلًا مَعَ احْتِمَالِ الْغَيْبَةِ فَقَدْ تَرَكَ النَّظَرَ لِنَفْسِهِ فَلَا يُنْظَرُ لَهُ فَإِنْ لَمْ يُنَصِّبْ الْقَاضِي خَصْمًا وَطَلَبَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْقَاضِي الْأَعْذَارَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيهِ رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ يُجِيبُهُ الْقَاضِي إلَى ذَلِكَ فَيَبْعَثُ مُنَادِيًا يُنَادِي عَلَى بَابِ الْبَائِعِ أَنَّ الْقَاضِي يَقُولُ إنَّ خَصْمَكَ فُلَانًا يُرِيدُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْك الْبَيْعَ فَإِنْ حَضَرْتَ وَإِلَّا نَقَضْتُ الْبَيْعَ فَلَا يَنْقُضُ الْقَاضِي الْبَيْعَ مِنْ غَيْرِ أَعْذَارٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَا يُجِيبُهُ الْقَاضِي إلَى الْأَعْذَارِ أَيْضًا فَقِيلَ لِمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَيْفَ يَصْنَعُ الْمُشْتَرِي قَالَ يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَسْتَوْثِقَ فَيَأْخُذَ مِنْهُ وَكِيلًا ثِقَةً إذَا خَافَ الْغَيْبَةَ حَتَّى إذَا غَابَ الْبَائِعُ يُرَدُّ عَلَى الْوَكِيلِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

اشْتَرَى شَيْئًا يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْقِيَاسِ لَا يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى شَيْءٍ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يُقَالُ لِلْمُشْتَرِي إمَّا أَنْ تَفْسَخَ الْبَيْعَ وَإِمَّا أَنْ تَأْخُذَ الْمَبِيعَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْك مِنْ الثَّمَنِ حَتَّى تُجِيزَ الْبَيْعَ أَوْ يَفْسُدَ الْمَبِيعُ عِنْدَكَ دَفْعًا لِلضَّرَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَذَا

الصفحة 45