كتاب الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 3)

فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

وَلَوْ بَاعَ شَيْئًا مِمَّا يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ بَيْعًا بَاتًّا وَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ حَتَّى غَابَ كَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ آخَرَ وَيَحِلُّ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي أَنْ يَشْتَرِيَ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي فَقَالَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا الْيَوْمَ أَبْطَلْتُ خِيَارِي لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ كَذَلِكَ وَلَكِنْ قَالَ أَبْطَلْتُ خِيَارِي غَدًا أَوْ قَالَ أَبْطَلْتُ خِيَارِي إذَا جَاءَ غَدٌ فَجَاءَ غَدٌ ذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى أَنَّهُ يَبْطُلُ خِيَارُهُ وَلَيْسَ هَذَا كَالْأَوَّلِ لِأَنَّ هَذَا وَقْتٌ يَجِيءُ لَا مَحَالَةَ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَلَوْ بَاعَ جَارِيَةً بِعَبْدٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي الْجَارِيَةِ فَهِبَةُ الْعَبْدِ أَوْ عَرْضُهُ عَلَى الْبَيْعِ إجَازَةٌ وَعَرْضُهَا عَلَى الْبَيْعِ فَسْخٌ عَلَى الْأَصَحِّ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فَرَدَّ غَيْرَهَا عَلَى الْبَائِعِ وَقَالَ هِيَ الَّتِي اشْتَرَيْتُهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلِلْبَائِعِ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا وَيَطَأَهَا كَذَا فِي الْوَاقِعَاتِ الْحُسَامِيَّةِ

بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مُسْلِمٌ بَاعَ مِنْ مُسْلِمٍ عَصِيرًا عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ وَقَبَضَهَا الْمُشْتَرِي فَصَارَتْ فِي يَدِهِ خَمْرًا فَقَدْ انْتَقَضَ الْبَيْعُ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْمُنْتَقَى قَالَ وَضَمِنَ الْعَصِيرَ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَ الْحَاكِمُ أَبُو الْفَضْلِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَدْ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ الْبَائِعُ عَلَى خِيَارِهِ إِنْ سَكَتَ حَتَّى مَضَى الثَّلَاثُ لَزِمَ الْبَيْعُ الْمُشْتَرِيَ ثُمَّ قَالَ عَلَى مَا ذَكَرَ بِشْرٌ إنَّ الْبَيْعَ يُنْتَقَضُ لَوْ لَمْ يَتَخَاصَمَا حَتَّى صَارَ خِلَافًا فَاخْتَارَ الْبَائِعُ إلْزَامَ الْبَيْعِ فَلَهُ ذَلِكَ وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَا الْمُشْتَرِي فِي الْمَشْهُورِ مِنْ الرِّوَايَةِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ

فِي الْمُنْتَقَى بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ فَأَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ لَا يَكُونُ هَذَا نَقْضًا لِلْبَيْعِ إلَّا أَنْ يَلْحَقَهُ دَيْنٌ وَلَوْ أَمْضَاهُ بَعْدَ مَا لَحِقَهُ دَيْنٌ لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ بَاعَ عَبْدَهُ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ غَصَبَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَسْخًا لِلْبَيْعِ وَلَا إبْطَالًا لِلْخِيَارِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ.

وَإِذَا بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ وَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَقَتَلَ الْعَبْدُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي قَتِيلًا وَمَاتَ الْعَبْدُ وَضَمِنَ الْمُشْتَرِي قِيمَتَهُ لِلْبَائِعِ أَخَذَ أَوْلِيَاءُ الْجِنَايَةِ الْقِيمَةَ مِنْ الْبَائِعِ وَكَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمِثْلِهَا وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْغَصْبِ.

رَجُلٌ بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ وَالْعَبْدُ فِي يَدِهِ فَقَالَ فِي الثَّلَاثِ قَدْ فَسَخْتُ الْبَيْعَ وَنَقَضْتُهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ أَجَزْتُ الْبَيْعَ وَقَبِلَ الْمُشْتَرِي فَهَذَا جَائِزٌ اسْتِحْسَانًا وَلَوْ جَنَى الْبَائِعُ عَلَى الْمَبِيعِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ جِنَايَةً وَنَقَصَهُ فَقَالَ الْمُشْتَرِي أَنَا آخُذُهُ كَذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُسْلِمَ الْبَائِعُ لَهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ

وَلَوْ اسْتَهْلَكَ الْمَبِيعَ أَجْنَبِيٌّ وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ لَا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ وَالْبَائِعُ عَلَى خِيَارِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَأَتْبَعَ الْجَانِي بِالضَّمَانِ وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَهْلَكَهُ الْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَأَتْبَعَ الْمُشْتَرِي بِالضَّمَانِ وَإِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَاتَّبَعَهُ بِالثَّمَنِ وَلَوْ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفِعْلِ الْمَبِيعِ لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ أَجَازَهُ فَإِنْ أَجَازَ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ لِتَغَيُّرِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِ الْبَائِعِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ وَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَأَتْبَعَ الْجَانِي بِالْأَرْشِ وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ وَأَتْبَعَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِي يَتْبَعُ الْجَانِي بِالْأَرْشِ وَكَذَلِكَ لَوْ تَعَيَّبَ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَالْبَائِعُ عَلَى خِيَارِهِ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَأَتْبَعَ الْمُشْتَرِي بِالضَّمَانِ وَإِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَأَتْبَعَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ وَكَذَلِكَ إذَا تَعَيَّبَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَالْبَائِعُ عَلَى خِيَارِهِ إنْ شَاءَ أَجَازَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ فَإِنْ أَجَازَ أَخَذَ مِنْ الْمُشْتَرِي جَمِيعَ الثَّمَنِ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ التَّعَيُّبُ بِفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُتْبِعَ

الصفحة 46